الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة
  وقد نبه الشارع على ذلك كله، وهو يدل على أنه لا ينافي الطاعة إلاما شغل عنها ومنع من فعلها، وأنه لا يمنع الإخلاص إلا ما قصد به مشاركة الغير في معنى العبادة، فتنبه لهذا فإنه قد يغلط كثير في جعل بعض الأمور منافية للعبادة والإخلاص، وليس كذلك وإنما أتوا من عدم التأمل الحقيقة العبادة ومعنى الإخلاص.
الفرع السابع [استحباب ترتيب قراءة السورة في الركعات]
  قال أهل المذهب: يستحب ترتيب السور في الركعات فلا يقرأ في الثانية سورة قد قرأها في الأولى، ورواه أبو مضر عن جماهير العلماء، وقال في الغيث: ويكره أن يقرأ في الركعة الثانية السورة التي قبل ما قرأه في الأولى.
  قال في (حواشي الأزهار): إلا الفرقان فإنه بدأ فيه بالعالم العلوي وثنى بالعالم السفلي كما ورد.
  وقال ابن الباقلاني: لا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى، وإنما يكره ذلك في ركعة، ولمن يتلو في غير الصلاة.
  قلت: بل الخلاف في غير الركعة كما مر، وروى القسطلاني عن الحنفية الكراهة ولو في ركعتين، وقيل: مكروه في الفرائض دون النوافل.
  وقال النووي: ويقرأ على ترتيب المصحف، ويكره عكسه ولا تبطل به الصلاة، والوجه في الكراهة في الصورتين أن قراءة سورة في ركعتين قليل من فعله ÷، وكون مراعاة ترتيب المصحف العثماني مستحبة،