مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة

صفحة 1165 - الجزء 2

  والوجه لمن قال لا كراهة في النوافل حديث حذيفة، وظاهر كلام البخاري وقتادة أنه لا كراهة؛ إذ الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وما ذكروه لا يثبت به هذا الحكم، وعموم الأدلة قاضية بأن المطلوب مطلق القراءة، كما قال قتادة: كل كتاب الله، ويؤيد ما قضى به العموم ما أخرجه أبو داود والبيهقي في سننه عن رجل من جهينة أنه سمع النبي ÷ يقرأ في الصبح: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ}⁣[الزلزلة: ١] في الركعتين كلتيهما، قال: فلا أدري أنسي أم قرأ ذلك عمداً، والظاهر أنه فعل لبيان الجواز؛ إذ لو كان سهوا لم يقر عليه إذ لا يقر على سهو، ولا سكت عنه فيما يتعلق بالتبليغ.

  وأخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ÷ صلى بأصحابه الفجر فقرأ بهم في الركعة الأولى: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ}⁣[الزلزلة: ١] ثم أعادها في الثانية.

  وفي حديث حذيفة أنه صلى مع النبي ÷ الذات ليلة فافتتح بالبقرة، ثم النساء، ثم آل عمران في ركعة، والحديث رواه جماعة، وأخرج البخاري تعليقا: أن الأحنف قرأ بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما.

الفرع الثامن [في الترتيب بين الفاتحة والسورة التي بعدها]

  في الترتيب بين الفاتحة والسورة، نص أهل المذهب على أنه سنة وليس بواجب، وأن من قدم السورة على الفاتحة أجزأته صلاته وإنما يلزمه سجود السهو.