مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة

صفحة 1183 - الجزء 2

  وقد صرح بذلك المقبلي فقال: ما صح نقله فهو قرآن وما لا فلا، وليس لنا قرآن شاذ وليس لهم دليل على ما زعموا، وعلى هذا فيجوز دعوى الإجماع وإطلاق القول بأن القراءة بالشاذة لا تجوز في الصلاة ولا في غيرها إن قرأها على أنها قرآن، وقد نص على ذلك أبو القاسم العقيلي⁣(⁣١) فقال: اعلم أن الذي استقرت عليه المذاهب وآراء العلماء أنه إن قرأ بالشواذ غير معتقد كونه قرآنا ولا يوهم أحدا ذلك، بل لما فيها من الأحكام الشرعية عند من يحتج بها أو الأدبية، فلا كلام في جواز قراءتها، وعلى هذا يحمل حال كل من قرأ بها من المتقدمين، وكذلك أيضاً يجوز تدوينها في الكتب والتكلم على ما فيها، وإن قرأها باعتقاد قرآنيتها أو بإيهام قرآنيتها حرم ذلك، ونقل ابن عبد البر في تمهيده إجماع المسلمين على ذلك.

فائدة [تعداد القراءات الشاذة]

  اعلم أن من جملة القراءة المخالفة للسبع التي يسميها الجمهور شاذة بعض القراءات المنسوبة إلى ابن مسعود وغيره من الصحابة، وقد استدل على جواز الصلاة بقراءتهم بأن النبي ÷ قد أثنى على قراءتهم وأمر بالأخذ عنهم، من ذلك ما رواه المرشد بالله عن عبد الله أنه قال: لو أعلم أن أحداً تبلغنيه الإبل أعلم بما أنزل الله على محمد ÷ مني لطلبته حتى أزداد علمه إلى علمي، قد علمت أن رسول الله ÷ كان يعرض عليه القرآن كل عام مرة فعرض عليه


(١) المعروف بالنوبري المالكي. تمت مؤلف.