مسائل مهمة تتعلق بجملة سورة الفاتحة
  أهل بلده فمجرد دعوى، وإلا لما اختص إسنادها إليه ولشاركه بعض مشاهير بلده في الإسناد إليهم، وأيضاً لو كانت كلها متواترة عن النبي ÷ لما جاز لكل واحد من السبعة ترجيح قراءته على غيرها وحمل الناس عليها؛ لأنه يكون - والحال هذه - من التحكم المحض؛ لأن التواتر يقتضي تخيير القارئ في القراءة بأيها.
  وإذا تقرر لك هذا علمت أن القراءة الصحيحة ما صح سندها تواتراً أو أحاداً، ولا يلزم من ذلك خروج بعض القرآن عن كونه قطعياً؛ لأن القرآن هو جوهر اللفظ والقراءة صفة له، ولا محذور في عدم تواترها إذ يحصل المقصود منها والفائدة المترتبة عليها مع كونها أحادية.
  هذا ولسنا نقول بأن كل قراءة أحادية، بل بعضها متواتر، ولا خلاف فيه بين الأمة، وبعضها أحادي وتصح صلاة من قرأ بها، والإجماع الذي رواه ابن عبد البر والرازي غير صحيح، مع خلاف من تقدم، وما رواه الجزري عن السلف والخلف.
  ولقائل أن يقول: الإجماع صحيح معمول به على ظاهره، وكل على أصله في تفسير الشاذة، فمن قال: هي ما عدا السبع والعشر فلا يصحح الصلاة ولا التلاوة إلا بإحدى هذه القراءات، ومن فسر سندها قال بجواز القراءة بما شمله الضابط الذي الشاذة بما لم يصح ذكره الجزري؛ إذ ليس ذلك بشاذ عنده.
  وعند التحقيق أن أهل هذا القول لا يثبتون قراءة شاذة ولا قرآناً شاذاً؛ لأن ما لا يصح لا يوصف بأنه قرآن ولا قراءة،