مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة

صفحة 1199 - الجزء 2

المسألة السابعة في حكم من لم يكن معه شيء من القرآن

  ذهب زيد بن علي والأمير الحسين والإمام الحسن بن يحيى القاسمي وولده علامة العصر والشافعي والقرطبي والشوكاني وغيرهم من العلماء، وهو المصحح للمذهب: إلى أن من لم يكن معه شيء من القرآن فإنه يجب عليه الذكر لما مر في حديث المسيء صلاته من الأمر بذلك، ولحديث ابن أبي أوفى وقد مر، ورواه المؤيد بالله والإمام أحمد بن سليمان والأمير الحسين، وفيه⁣(⁣١) بيان الذكر المأمور به وزيادة: ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم من رواية المؤيد بالله والأمير الحسين وغيرهما، وفي بعض الروايات: حذف قوله: (العلي العظيم)، وفي بعضها حذف الحوقلة كلها.

  قال علامة العصر: الزيادة مقبولة، وفي (الروض) عن جمهور الأئمة إسقاط الحوقلة، قال أهل المذهب: فإن أتى بها فسدت صلاته، وقيل: بل توجب سجود السهو، وقال أبو حنيفة: لا يجب التسبيح، بل يقوم بقدر القراءة، ولعله يستدل بحديث: لا صلاة إلا بقرآن وقد تعذرت منه كما استدل لبعضهم في (البحر) على منع وجوبه بحديث: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وقال مالك: يسقط فرض القيام لأنه للقراءة، وقد تعذرت.

  وفي (مهذب الشافعي) عن بعض أصحاب الشافعي: يسبح بعدد حروف الفاتحة، لنا ما مر.


(١) أي الحديث من رواية الأئمة الليل. تمت مؤلف.