الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة
  ولأنه قد ورد من رواية (المجموع) و (العلوم) عن علي # مرفوعاً في صلاة المريض: «فإن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرأوا عنده».
  قال في (المنهاج): والمراد من قوله ÷: «فاقرأوا عنده» ليستذكر بقراءتهم قراءته، لا أن قراءة غيره تجزي عن قراءته؛ إذ لو كان كذلك لكان يثبت ذلك في الأمي والمعلوم خلافه.
فرع [سقوط القراءة عن الأخرس]
  ويسقط فرض القراءة عن الأخرس وهو الذي منع الكلام خلقة.
  قال في (المنهاج): يجزيه ما في قلبه من قصده الله تعالى وتضرعه إليه مع عدم القدرة على القراءة أو التسبيح؛ إذ قد أتى بالمستطاع. وقال أهل المذهب: إن كان الخرس عارضاً فالواجب عليه أن يثبت قائماً قدر القراءة الواجبة سواء كان يحسنها من قبل أم لا، لأن القيام فرض مستقل وفي وجوب إمرار القراءة على قلبه احتمالان لأبي طالب أصحهما لا يلزم. وإن كان أصلياً فلا صلاة عليه إذ لم يكلف إلا بالعقليات. وقال محمد بن منصور: يجزيه ما يستطيع من الهمهمة بما وعاه من قرآن أو ذكر، وإلا أضمر ما يجب ويكون قيامه قدر الفاتحة وثلاث آيات إلا في الأخريين فبقدر الفاتحة، ويلزمه ما يلزم غيره من ركوع وسجود وغيرهما، ويقف في ركوعه وسجوده قدر ثلاث تسبيحات أو أكثر إن أحب الزيادة، وهكذا يهمهم أو يضمر بسائر أذكار الصلاة المفروضة والمسنونة أو يضمرها.