الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة
  عن المبالغة في رفع الصوت والمخافتة، بحيث لا يسمع المسلمون، وقد وردت بذلك روايات نستوفيها في محلها إن شاء الله، وقد ذكر هذا الاحتمال الهادي في (الأحكام)، قال: وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك نهياً من الله لرسوله ÷ عن الجهر الشديد الفظيع الذي ينكره السامعون وعن المخافتة التي لا يسمعها المستمعون.
  الوجه الثاني: ما رواه أبو هريرة عن النبي ÷ أنه قال: «إذا رأيتم من يجهر في صلاة النهار فارموه بالبعر»، ويقول: «صلاة النهار عجماء».
  وأجيب بأن الحديث لم يثبت، وقد استوفينا الكلام عليه تضعيفاً وتأويلاً في البسملة، وقال الظفاري: فيه الوازع بن نافع متروك.
  قلت: الوازع هو العقيلي، الجزري، قال في (الجداول): تكلموا عليه بغير حجة. واحتج به الطبراني في الكبير، وروى له أبوطالب والمرشد بالله.
  الوجه الثالث: ما أخرجه البيهقي عن أبي نضرة قال: كنا عند عمران بن حصين فكنا نتذاكر العلم، فقال رجل: لا تتحدثوا إلا بما في القرآن، فقال عمران: إنك لأحمق أوجدت في القرآن صلاة الظهر أربع ركعات والعصر أربعاً ولا تجهر بالقراءة في شيء منها والمغرب ثلاثاً تجهر في ركعتين منها، ولا تجهر بالقراءة في ركعة، والعشاء أربع ركعات، تجهر بالقراءة في ركعتين منها ولا تجهر بالقراءة في ركعتين، والفجر ركعتين تجهر بالقراءة فيهما.
  وأجيب: بأن في إسناده علي بن زيد بن جدعان، وفيه مقال.