مسائل مهمة تتعلق بجملة سورة الفاتحة
  قالوا: فثبوت فعله ÷ للجهر والإسرار فيما ذكر يقتضي وجوب ذلك، لأنه بيان لمجمل الواجب من قوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}[الحج: ٧٨]، وقوله ÷: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، لا سيما مع استمراره ÷ على ذلك طول عمره واستمرار أمير المؤمنين من بعده، وهذا أقوى دليل على الوجوب.
  قال المقبلي: إذ المراد بالدليل ما يحصل منه الظن وهو يحصل بما ذكرنا، فلو ذممت رجلا يعدل عما واظب عليه ÷ عمره منذ شرعت الصلاة إلى أن مات ما حفظ عنه خلافه مع فرقه بين الظهر والعصر وغيرهما وبين الركعتين الأوليين والأخريين على وتيرة واحدة وفي الفرض خاصة دون النوافل، بل اختلف حاله في النوافل، لو فعلت ذلك لم يمنع ذمك إلا ألد وهو خاصة الوجوب، أعني كون الذم شائعاً. ذكره في (المنار).
  أجيب بأن هذا مبني على أنه لم يقع منه الخلاف وهو ممنوع فإنه كان يسمعهم الآية أحياناً في الظهر والعصر كما مر في حديث أبي قتادة، وهذا كاف في بيان كون الإسرار غير شرط في صحة الصلاة، ويقاس عليه الجهر إذ لا فارق.
  قالوا: هو(١) مما يرجع إلى الجِبِلَّة أو سبق اللسان للاستغراق في التدبر ولا تأسي فيهما.
  وأجيب: أن الواجب حمل أفعاله ÷ على ما يحصل به فائدة،
(١) أي الجهر بالآية الواحدة في بعض الأوقات. تمت مؤلف.