مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

مسائل مهمة تتعلق بجملة سورة الفاتحة

صفحة 1212 - الجزء 2

  وبيان حكم شرعي ولا يليق حملها على السهو والغفلة، سيما في الصلاة التي هي أم العبادات وأساس الطاعات. وأما قول المقبلي: إنه لو ذم من ترك هذه السنة لم يمنع ذمه إلا ألد.

  فجوابه: أنه بناه على تقدير استمرار ذلك وقد منعناه، ثم إن القائلين بعدم الوجوب وهم الأكثر يمنعون من الذم الكائن على حد ذم تارك الواجب، وأما الذم بمعنى التوبيخ على ترك هذه السنة فمسلم به لكنه لا يفيده.

  الوجه الخامس: روى المؤيد بالله أن المنع من المخافتة في صلاة الليل والجهر في صلاة النهار مما لاخلاف فيه بين الأمة، قال هو: نقل الخلف عن السلف فعلاً ورواية، وروى الإجماع أيضاً النووي وغيره.

  وأجيب بأنه لا نزاع في شرعية ذلك وأنه سنة، وإنما النزاع في الوجوب ولم ينقل أحد الإجماع عليه بل المؤيد بالله ممن ينفيه.

  وقال (النووي) بعد أن روى الإجماع: وحيث قلنا يجهر أو يسر فهو سنة فلو تركه صحت صلاته، ولا يسجد للسهو عندنا.

  احتج القائلون بعدم الوجوب لكثرة الرواية بالأمر بالقراءة وبيان كونها جزءاً من ماهية الصلاة لا تتم إلا بها، ولم تذكر هذه الهيئة في شيء من تلك الأحاديث، وبعدم تعليمه ÷ للمسيء صلاته وهو في مقام التعليم وليس لهم أن يقولوا: إن الجهر والإسرار إنما كانا بعد تعليم المسيء ولا مانع من زيادة التشريع؛ لأنه يقال: هما مستمران من أول الإسلام بدليل حديث الحسن البصري في إمامة جبريل #