الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة
  والكوفيين، ورواه في (الروضة) عن المنصور بالله، وحكى عن أبي حنيفة أنه إذا قرأ لم تبطل صلاته، وحكى الرازي عنه(١) الكراهة.
  الثالث: أنه يقرأ الفاتحة وهذا هو مذهب الشافعي في الجديد، وروي عن الناصر بلا فرق بين السرية والجهرية، وسواء سمع الإمام أم لا، وروي ذلك عن علي #، وعمر وعثمان، وابن مسعود، ومعاذ، ذكره الخازن، وهو قول الأوزاعي، واختاره القرطبي وقال: هو مذهب مالك في أخير قوليه ونسبه إلى أحمد، واختاره المقبلي والشوكاني.
  الرابع: أنه يقرأ الفاتحة وثلاث آيات، وهذا مروي عن الناصر.
  احتج أهل القول الأول بقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}[الأعراف: ٢٠٤]، وظاهرها وجوب الإنصات عند سماع القرآن في الصلاة وغيرها، خرج الوجوب في غير الصلاة بالإجماع وبقيت الصلاة، والإنصات: السكوت.
  وقد أخرج في (الدر المنثور) من طرق كثيرة أنها نزلت في القراءة في الصلاة خلف الإمام، لكن ظاهر تلك الروايات الإطلاق في السرية والجهرية، إلا أنه قد روي التقييد بالجهرية عن ابن عباس.
  قال في (الدر): أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ}[الأعراف: ٢٠٤]، قال: نزلت في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين، وفيما جهر به من القراءة في الصلاة.
(١) أي عن أبي حنيفة. تمت مؤلف.