مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة

صفحة 1239 - الجزء 2

  ومقتضى دليل وجوب الفاتحة والزيادة عليها يقضي بالفساد على مذهب الناصر إن تركت القراءة، ولم أقف له على نص.

تنبيه [في وجوب الإنصات]

  قال أهل المذهب: وإنما يجب الإنصات عند جهر الإمام إذا سمع قراءته، فأما إذا لم يسمع لبعد أو صمم وجبت عليه القراءة وإلا فسدت؛ لأنه إذا لم يسمع القراءة من الإمام لا يحصل له العلم بأنه قد قرأ فلا يمكنه أن يجعل قراءته بدل قراءة نفسه، هكذا في شرح التجريد، واستدل لهم في (الثمرات) بأنه لا دليل على سقوطها - يعني مع عدم السماع -.

  وقال النووي: ولو كان بعيداً عن الإمام لا يسمع قراءته فالصحيح أنه يقرأ السورة لما ذكرنا من أن المأموم يقرأ السورة في السرية؛ لأنه لا يسمع فلا معنى لسكوته.

  ولقائل أن يقول: العلة في النهي عن القراءة وقوع المنازعة والتخليط وذلك حاصل مع جهر الإمام بالقراءة، فيجب أن يقرأ سراً أو يسكت ويتحمل عنه الإمام.

  فإن قيل: الآية لم توجب الإنصات إلا للاستماع لقراءة الإمام.

  قيل: بل لئلا ينازعه أو يخلط عليه كما تفيده رواية ابن عباس أن رسول الله ÷ قرأ في الصلاة المكتوبة وقرأ أصحابه رافعين أصواتهم فخلطوا عليه فنزلت الآية: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}⁣[الأعراف: ٢٠٤]. رواه في منتهى المرام وفي معناه روايات.