الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة
  التعارض من ترجيح صحيح أو جمع لا يوجب التعسف تعين عليه الرجوع إلى ظاهر الآية وترجيح ما طابقها، والأمر في ذلك واضح.
  نعم؛ رواية (الأحكام) عن القاسم صريحة في كراهة القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، ومثله في شرح التجريد عن ابن طاهر العلوي فإذا حملنا الكراهة خلف الإمام في الجهرية على حقيقتها كانت نصاً في جواز القراءة وإن كانت خلاف الأولى فيكون وجه الجمع بين الأدلة في حالة الجهر. والله أعلم.
تنبيه [هل تفسد صلاة المختلفين؟]
  لو خالف المصلي بعض هذه الأربعة المذاهب فهل تفسد صلاته عند من خالفه؟
  قيل: أما أهل القول الأول فروى في (البحر) عن القاسمية أنه إذا قرأ وهو يسمع قراءة الإمام فسدت صلاته، قال المرتضى: ولو ناسياً وهو المصحح للمذهب إذ النهي للفساد.
  وقال المؤيد بالله: لا تفسد، قال في (الثمرات): وحكاه أبو جعفر عن أكثر العلماء، والوجه أنه ÷ لم يأمر من جهر حال جهره بالإعادة.
  وأما أهل القول الثاني فلم أقف لهم على نص إلا ما روي عن أبي حنيفة من أنه إذا قرأ لم تفسد صلاته، ولعل وجهه حديث جابر.
  وأما أهل القول الثالث فالظاهر من قولهم فسادها بترك قراءة الفاتحة إذ هي فرض عندهم، وممن نص على فسادها الرازي.