الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة
  وقال بعضهم: بل يتبع بها سكتات الإمام لاجتماع الآثار على أن القراءة حال جهر الإمام مكروهة كراهة شديدة، وأن الفاتحة تجب قراءتها على المأموم.
  قال النووي: ينبغي أن يطول الإمام السكتة التي عقيب الفاتحة بقدر ما يقرؤها المأموم فيها، قال وصار عليه عمل من عرفنا من الشافعية، وفي شرح القسطلاني أن منهم من يقول بتعيين السكوت على الإمام في الجهرية ولم يعين موضعه، قال: ليقرأ المأموم لئلا يوقعه في ارتكاب النهي حيث لا ينصت إذا قرأ الإمام.
  وقد روي ما يدل على أن محل القراءة بعد التكبيرة الأولى قبل قراءة الإمام وذلك في حديث ابن عمر، وقد مر في المسألة الثانية وأخرجه ابن ماجة.
  قال في (الروض): وفي رواية: «من صلى مع الإمام فجهر فليقرأ بأم القرآن في بعض سكتاته». قيل: وما في الرواية الأولى من قوله: (قبله) مبين لهذه الرواية.
  قال السياغي: وفيه نظر؛ لأنه يؤدي إلى ترك دعاء الاستفتاح عند من جعله مسنونا في حقه خلف الإمام، وإلى ترك القراءة في الركعة الثانية، إذ لا سكوت للإمام فيها قبل قراءة الفاتحة، وقد روى الحاكم في مستدركه ما يفيد الإطلاق في السكتات فقال: حدثنا علي بن حمشاد العدل، نا محمد بن موسى الزبيري، نا أيوب بن محمد الوزان، ثنا فيض بن إسحاق الرقي، ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير