الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة
  تحمل عنه الواجب وإن كانت مسنونة للإمام. وقرره للمذهب، قالوا: وإنما يتحمل الإمام إذا قرأ في الأخيرتين إذا لم يكن قد قرأ في الأوليين؛ إذ لا يتحمل إلا حيث يشرع الجهر ولو كان مسنونا.
  نعم أما السرية فظاهر كلامهم أن الإمام لا يتحمل مسنوناتها، بل يجب على المؤتم سجود السهو.
فائدة [الاعتداد بإدراك الركوع]
  قال في (البحر): وإنما يعتد اللاحق بما أدرك ركوعه وهو أن يبلغ - يعني اللاحق - حد الإجزاء قبل خروج الإمام عنه، وهذا هو ظاهر الأدلة إذ قد علق الإجزاء بإدراك ما يسمى ركوعاً، وحد الإجزاء أن يطمئن راكعاً الحديث: «ثم اركع حتى تطمئن راكعاً»، وقدره في حواشي الأزهار بقدر تسبيحة.
الموضع الثاني: في حكم القراءة في حق من فاتته ركعة فصاعداً
  والخلاف فيها مبني على كون ما أدركه أول صلاته أم لا، فالمذهب أن ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته وما يأتي به بعد سلامه فهو آخرها، وهو قول زين العابدين، وزيد بن علي، والباقر وأحمد بن عيسى، والحسن بن يحيى، والقاسم، والهادي، والناصر، والحسن البصري، والشافعي، ومحمد، والأوزاعي، وإسحق، ورواه في (الشفاء) عن ابن عمر وأبي الدرداء، وفي (الروض) عن جمهور السلف والخلف. وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف والثوري عكسه.