الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة
  ورواه في (الكافي) عن زيد بن علي، وفي (الروض) عن أحمد ومجاهد و ابن سيرين.
  وفي شرح مسلم عن مالك وأصحابه روايتان كالمذهبين، وفي (البحر) عن أبي حنيفة أنها آخر صلاته حكماً لا فعلاً، وحكي عن زيد ومالك وأبي يوسف والثوري أنها آخرها حكماً وفعلاً.
  إذا عرفت هذا فنقول: معنى كونها أول صلاته أنه يجهر ويقرأ السورة، ولا يعتد بقنوت الإمام في الفجر، ويكبر خمساً في ثانية العيد لا سبعاً، ولا يسبح لو أدركه في ثالثة المغرب أو أي الأخريين من الرباعية. وعلى القول بأنها آخر صلاته حكماً وفعلاً تنعكس هذه الأحكام، وكذلك على القول بأنها آخرها حكماً فقط وإنما سماها أولها فعلا لأنه لم يسبقها شيء فهي أول ما فعله مع الإمام.
  احتج الأولون بما أخرجه البخاري، قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي ÷، وعن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي ÷ قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا».
  أما آدم فهو ابن أبي إياس وقد مر. وابن أبي ذئب هو: محمد بن عبد الرحمن، قال النووي: اتفقوا على جلالته، وقال ابن معين: يرى القدر، قال علامة العصر: يعني العدل والتوحيد، وعده المنصور بالله من رجال العدل،