مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

مسائل مهمة تتعلق بجملة سورة الفاتحة

صفحة 1263 - الجزء 2

  يقضي الفائت مع الإتيان بما شرع في الركعة التي يقضي فيها، وهو ظاهر ما حكى عن الجمهور، ويؤخذ منه⁣(⁣١) أن الإمام لا يتحمل القراءة عن المؤتم فيما لحق ركوعه، بل يجب عليه قضاؤها إن أمكن فيكون ما مر في الموضع الأول مما يدل على التحمل محمول على الحالة التي لا يمكن المؤتم القضاء فيها وهي أن يلحقه في ركوع الأولى مع عدم تطويل الإمام وما حكي عن الجمهور من عدم استحباب الجهر في الأخريين فهو الذي يدل عليه كلام علي #، ويدل عليه أيضا عموم أدلة منع الجهر خلف الإمام.

  وفي (العلوم) عن أحمد بن عيسى أن من لحق الأوليين جعلهما أول صلاته ويقرأ فيهما بالفاتحة وسورة في نفسه، فإذا سلم الإمام قضى الأخريين يقرأ فيهما بالفاتحة أو يسبح، وأهل المذهب يوجبون الجهر على المؤتم فيهما في القدر الواجب حيث لم يدركه مع الإمام، وظاهر إطلاقهم أنه يستحب له الجهر بما فاته مما يسن فيه الجهر، ويستدل لهم بظاهر قوله: «وما فاتكم فأتموا»، إذ الجهر من جملة الفائت، لكنه يقال: المقصود بالحكم هو الموصوف وهو القراءة دون الصفة التي هي الجهر والإسرار، فتعيين أحدهما يحتاج إلى دليل، وقد قام الدليل على تعيين الإسرار خلف الإمام. والله أعلم.

  احتج القائلون بأن ما أدركه فهو آخر صلاته⁣(⁣٢) بما ورد من الأمر بقضاء الفائت، وقد روي ذلك من طرق:


(١) أي مما ذكر عن الوصي والجمهور. تمت مؤلف.

(٢) المراد بكونه آخر صلاته بالنسبة إلى ما قبله فإذا كان الفائت الأولى فالثانية آخر صلاته بالنسبة إلى الأولى فتكون ثانية له وهي آخرة بالنسبة إلى الأولى وليس المراد أنها الرابعة مثلا فتأمل. تمت مؤلف.