مسائل مهمة تتعلق بجملة سورة الفاتحة
  كان الواجب عليه أن يفعل ما يجب فيها من قراءة وغيرها، ويستحب له أن يفعل مسنوناتها إلا ما خصه دليل فيهما(١) ولم يخص القراءة دليل، بل ورد ما يدل على وجوب قضائها إن لم يمكن الإتيان بها كما في رواية شرح التجريد ونحوه عند البيهقي، وما ورد في بعض الروايات من قوله: «فاقضوا» بدلاً عن قوله: «فأتموا»، فليس المراد بالقضاء معناه المصطلح عليه وهو تدارك الفائت، بل المراد به الأداء أو إتمام الفعل كما في قوله تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ}[فصلت: ١٢]، {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ}[البقرة: ٢٠٠].
  قال السياغي: استعمال القضاء هنا - يعني في الحديث - بمعنى الإتمام متعين، لأن الاختلاف فيه وقع على الزهري في حديث واحد فأحد اللفظين مفسر للآخر، ذكره في (الروض).
  وقال بعض العلماء قد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور فإنهم قالوا: إن ما أدرك مع الإمام هو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع أم القرآن في الرباعية، لكن لم يستحبوا له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين، وكأن الحجة فيه قول علي #: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك به من القرآن أخرجه البيهقي.
  قلت: فعلى هذا فلا يحتاج إلى تأويل القضاء بالإتمام، وما ذكره عن الجمهور من أنه يقضي القراءة هو صريح قول الوصي # مع عدم إمكان القراءة بأن لا يلحق من الركعة ما يتسع لها كاملة، وظاهره أنه
(١) يعني في الواجب والمستحب. تمت مؤلف.