الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة
  فإن قيل: هذه الأخبار واردة في النفل، فمن أين لكم جواز مثل هذه الأمور في المكتوبة فضلا عن استحبابها؟
  قيل: إذا ثبت في النفل ثبت مثله في الفرض إذ لا فارق بينهما فيما ذكر، على أن العمومات السابقة تدل على استوائهما فيه.
تنبيه [الاختلاف في جواز الدعاء بالشعر ونحوه في الصلاة]
  اختلف بعض المتأخرين في جواز الدعاء بالشعر في الصلاة، فأجازه الفقيه إبراهيم بن خالد العلفي تمسكاً بما تقرر من شرعية الدعاء على الإطلاق وأن الإنسان مفوض في الدعاء بما شاء، ومنعه السيد هاشم بن يحيى الشامي والسيد صلاح بن حسين الأخفش، لأن آثار الدعاء في الصلاة لم يرد فيها شيء موزون وزن الشعر، ولأن النهي عن الكلام في الصلاة يتناول ما عدا ما ورد به الأثر، ولم يرد الأثر بشيء مما يكون بصفة الشعر، ولا أثر عن السلف الدعاء فيها بالشعر.
  وفي كلام الناصر ما يدل على المنع وهو قوله: لو جاز أن يقرأ شيء من الشعر في الصلاة لكان شعر القاسم #. هذا مع ما في صناعته من التكلف الممقوت، سيما في مناجاة الله تعالى، وإنما استحسن في مخاطبة البشر لما فيه من التأثير في النفس وميل الطبع ونحو ذلك.
  أجاب العلفي: بأن كونه لم يؤثر الدعاء بالشعر ليس دليلاً على عدم شرعيته، لأن عموم الأدلة قاض بجوازه، وفعل النبي ÷ لبعض