المسألة الثانية: في حكمه بعد الفاتحة في الصلاة وذكر الخلاف فيه
  توفي سنة ست عشرة ومائة، عداده في ثقات محدثي الشيعة، واحتج به الجماعة، وروى له أئمتنا الأربعة.
  وأما أبو عبد الله الجدلي فوثقه أحمد وابن معين، وصحح الترمذي حديثه، وعداده في ثقات محدثي الشيعة، قال الذهبي: شيعي بغيض.
  أخرج ابن ماجة عن علي # سمعت رسول ÷ إذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ ٧} قال: آمين.
  وأخرج الطبراني في الأوسط عن معاذ بن جبل أن النبي ÷ قال: «إن اليهود قوم حسد ولم يحسدوا المسلمين على أفضل من ثلاث رد السلام، وإقامة الصفوف، وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة: آمين».
  وأخرج ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن اليهود قوم حسد حسدوكم على ثلاثة إفشاء السلام، وإقامة الصف، آمين».
  وأخرج مسلم وأبو داود وابن ماجة، والنسائي، وابن أبي شيبة، عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله ÷: «إذا قرأ» يعني الإمام «{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ٧}[الفاتحة] فقولوا: آمين. يجيبكم الله».
  وأخرج مالك، والشافعي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، والبيهقي، عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه».