مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الرابعة عشرة [في الاسراف والتقتير]

صفحة 1449 - الجزء 3

  مال امرئ ...» إلخ، مطلق مقيد بأدلة المانعين، وآية الإيثار قد تقدم الكلام عليها، والإجماع غير مسلم مع خلاف القاسم والهادي #. وقول الأحكام لعله يمكن تأويله، وقد صرح فيها في كتاب الحج بأن من جعل ماله في سبيل الله أو هدايا إلى الكعبة أنه يخرج الثلث من ماله، ويمسك الثلثين، وقد جمع بعض العلماء بين الأدلة بأنه يجوز له هبة جميع ماله حيث وثق من نفسه بعدم التكفف وإلا فلا، وهو قول الإمام الحسن بن يحيى القاسمي⁣(⁣١) #، وولده علامة العصر عبد الله بن الإمام.

تنبيه [في الوهبية بأكثر من الثلث]

  قال الهادي # في المنتخب: وإن وهب أكثر من ثلث ماله كان له الرجوع فيه، فإن لم يرجع حتى هلك كان لورثته الرجوع، إلا أن يكون وهب ما وهبه على عوض معلوم فليس له ولا لورثته إلا العوض؛ ووجهه أن هذه الهبة لم تكن صحيحة فجاز له ولورثته الرجوع فيها.

  قال القاضي زيد: يعني فيما زاد على الثلث. قال القاضي أيضاً: ولكن هذا إذا كان الموهوب قائماً بعينه، فأما إذا صار مستهلكاً فليس له أن يرجع؛ لأنه سَلطَهُ على استهلاكه، وأقل ذلك أن يكون قد أباحه.


(١) الإمام الهادي الحسن بن يحيى القاسمي، أحد علماء الزيدية الأجلاء، له العديد من المؤلفات، منها: التحفة العسجدية في علم الكلام، والفوائد التامة في أصول الفقه، ومنية الراغب في النحو، والأنوار في الخطب والإدراك في المنطق، ومحاسن الأنظار في الحديث، والمنهل الصافي في العروض، وغير ذلك. توفي # سنة ١٣٤٣ هـ.