المسألة الخامسة عشرة [في لوازم الإيمان]
  قلت: فإن كان له وارث وأوصى بأكثر من الثلث وأجازه الوارث، فقال محمد بن منصور: إن أجازه الوارث جاز، وفي نجوم الأنظار: ولا خلاف أن الوصية لا تصح إلا في الثلث، إلا أن يجيزها الورثة؛ والمسألة محل نظر.
المسألة الخامسة عشرة [في لوازم الإيمان]
  في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ}[البقرة: ٤]. قال ابن عباس: أي يصدقونك بما جئت به من الله، وما جاء به من قبلك من المرسلين لا يفرقون بينهم، ولا يجحدون ما جاؤوهم به من ربهم.
  قال السيد حميدان: أما القرآن فيجب الإيمان به قولاً، وعملاً، واعتقاداً؛ لأجل كونه حجة الله بعد العقل باقية لا يجوز مخالفته، وكونه معجزاً لا يقدر أحد على الإتيان بمثله لا في الفصاحة، ولا في ما تضمن من الإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة، ولا في كونه محفوظاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا في ما وصفه الله سبحانه، نحو كونه تبياناً لكل شيء، ونوراً، وروحاً، وشفاء، وبصائر وهدى، وبشرى للمؤمنين.
  قلت: وبالجملة، إن الإيمان به لا يتم إلا مع العمل به، وتحليل حلاله، وتحريم حرامه، كما قال ÷: «ما آمن بالقرآن من لم يحل حلاله ويحرم حرامه».