مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

{الم 1 ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 2 الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 3 والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة

صفحة 1451 - الجزء 3

  فمطلقان مقيدان بما سبق من الآيات والأخبار.

  وروي عن سحنون من المالكية: أنه يلزمه أن يخرج ما لا يضر به، وللإمام الحسن بن يحيى وولده التفصيل السابق في الهبة.

  (البحث الثالث): ما تقدم من النهي عن إنفاق جميع المال يدل على أنه ليس للرجل أن يوصي بجميع ماله، قيل: وقد استقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث؛ لكن اختلف فيمن ليس له وارث خاص، فقال أحمد بن عيسى، والحسين بن زيد، ومحمد بن منصور، والحنفية، وإسحاق، وشريك، وأحمد في رواية وهو المصحح للمذهب: إن له أن يوصي بماله كله، وحكاه في البحر عن العترة، واحتجوا بأن الوصية مطلقة في الآية، فقيدته السنة بمن له وارث، فبقي من لا وارث له على الإطلاق.

  قال في (الجامع الكافي): وهو قول علي #، وابن مسعود، بلغنا عنهما أنهما سئلا عن رجل لا وارث له أوصى بماله كله لأجنبي فأجازا ذلك، وقالا: هو ماله يضعه حيث يشاء. وقال المنصور بالله، وقديم قولي الشافعي، وهو قول زيد بن ثابت، ونسبه في فتح الباري إلى الجمهور: ليس له الزيادة على الثلث؛ لأن بيت المال وارث حقيقة؛ لقوله ÷: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم» وقوله: «الثلث والثلث كثير»، ولم يفصل، وأجيب: بأن بيت المال غير وارث حقيقة، والأحاديث مقيدة كما مر؛ ثم إن هذا قول الوصي # وهو حجة.