المسألة الثانية عشرة [استطراد في السمع والبصر]
  إلى معرفة الفرق بين الحق والباطل، والصحيح والفاسد على وجه الكمال إلا بكمال العقل، وسلامة السمع والبصر، والالم يكن للتشبيه فائدة، فيستنبط من ذلك أحكام منها:
  أنه يشترط في الإمام أن يكون عاقلاً سليماً من العمى والصمم.
  قال في المنهاج: والوجه في ذلك الإجماع، ولأن هذه تنافي القصد بالإمامة؛ إذ ليس المراد بها إلا إصلاح أمور المسلمين، ولن يكمل من كان ذا عاهة ممن ذكرناه لإصلاح حال نفسه، فكيف حال الأمة؟
  قلت: فأما النقصان الذي لا يختل معه القيام بثمرة الإمامة فإنه لا يضر، ولا يقدح فيها، كالعور وثقل السمع، وقد كان في الناصر للحق الحسن بن علي الأطروش (|) طرش في أذنيه، حدث به قبل دعوته من ضرب المأمون له. ومنها: أنه يجب في القاضي أن يكون وثيق العقل جيد التمييز غير طائش؛ إذ لا يميز الحق من الباطل إلا بذلك.
  وفي (الجامع الكافي) قال محمد: ينبغي للإمام أن لا يولّي على القضاء إلا رجلاً ورعاً فقيهاً، عفيفاً عن أموال المسلمين، حليماً إذا استجهل، عاقلاً فطناً، وينبغي أن يكون عالماً بما نطق به الكتاب، وحرزته السنة من رسول الله ÷، وبما أجمع عليه المسلمون، ولا ينبغي أن يستقضي من كان في علمه مقصراً.
  قلت: وللوصي # في عهده للأشتر كلام يدل على ما قلناه