مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الخامسة [عدم الاغترار بالمظاهر]

صفحة 1744 - الجزء 3

  وولده علامة العصر، ورواه عن المؤيد بالله، وحكاه في التقرير عن أبي العباس، وأبي طالب: بل يجزي، وبه قال الشافعي، وهو ظاهر كلام الإمام عز الدين، وأجابوا عن الحديث بأنه لا يمكن حمله إلا على الندب، والا لزم إذا أذن من ليس بفاسق وثمة مؤمن خير منه أن لا يصح أذانه، ولا قائل به؛ على أن لفظ الحديث: «وليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم» رواه في الشفاء، وأخرجه بهذا اللفظ البخاري، ومسلم من حديث مالك بن الحويرث. وأجيب بأن المراد بالخيار العدول، وليس التفضيل على بابه لما ذكرتم، لكن ذلك لا يوجب القول بصحة أذان الفاسق، بل نمنعها لاشتراط الخيرية فيه.

  وأما الرواية الأخرى، فالمراد بالواحد فيها أحد المخاطبين وهم المؤمنون، وفيه دلالة بالمفهوم على أنه لا يؤذن لهم من ليس منهم، ويؤيده أن الفاسق غير أمين على الوقت، وقد قال ÷: «الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي من حديث أبي هريرة، رواه الأعمش، عن أبي صالح عنه.

  قال في نيل الأوطار: ورواه الشافعي من طريق إبراهيم ابن أبي يحيى، وابن حبان، وابن خزيمة كلهم من طريق سهل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال: وروي أيضاً عن أبي صالح عن عائشة. قال أبو زرعة: حديث أبي هريرة أصح