تفسير قوله تعالى: {ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 8}
  ومن الأدلة على اشتراط العدالة فيه ما رواه في شرح التجريد، والشفاء، وأصول الأحكام أن رسول الله ÷ قال لرجل: «أم قومك، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً» وأخرج أبو داود، والترمذي عن عثمان ابن أبي العاص، قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله ÷: «أن اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً» ونسبه في المنتقى إلى الخمسة.
  وقال في النيل: صححه الحاكم، وقال ابن منذر: ثبت أن رسول الله ÷ قال لعثمان ابن أبي العاص: «واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً» ووجه دلالة هذه الأخبار على اشتراط العدالة أنه قد منع من اتخاذ من يأخذ الأجر مؤذناً، وليس ذلك إلا لعصيانه بأخذ الأجرة، ويؤيده ما أخرجه ابن حبان عن يحيى البكالي، قال: سمعت رجلاً قال لابن عمر: إني لأحبك في الله، قال له ابن عمر: إني لأبغضك في الله، فقال: سبحان الله أحبك في الله وتبغضني في الله، قال: نعم، إنك تسأل على أذانك أجراً.
  وإذا ثبت أن العدالة في المؤذن شرط وجب أن لا يقبل أذان المجهول لعدم تحقق العدالة فيه إلا أن يصح ما ذكره في الثمرات من الإجماع على قبوله، ولكنه لم يجزم برواية ذلك، وإنما قال: إن قيل: إنه مخبر بدخول الوقت، فلا يقبل، ثم قال: قلنا: لعل هذا مخصص من العموم بإجماع المسلمين، قال: وقد ذكر بعض المفرعين من المتأخرين أنه يقبل أذان المجهول كما يصلى خلفه.
  قلت: ولأهل المذهب تفصيل ذكره ابن بهران، وهو أن السامع