المسألة السابعة: فيما يعلم بأدلة العقل والشرع
  أو دفع مضرة عنه، وأما داعي الحاجة فهو علم الفاعل، أو ظنه، أو اعتقاده أن له في الفعل منفعة أو دفع مضرة عنه، أو عمن يحب، وقد يسمى داعي الحاجة إلجاء، وذلك حيث لا يقاومه صارف، والصارف هو العلم، أو الاعتقاد، أو الظن بأن عليه في الفعل مضرة، أو فوت منفعة عنه، أو عن من يحب.
  قلت: وعلى هذا فالمرجح يشمل الباعث والإرادة كما لا يخفى.
المسألة السابعة: فيما يعلم بأدلة العقل والشرع
  اعلم أنما يعلم بالدليل أنواع:
  النوع الأول: ما لا يعلم إلا بالعقل: وهو كل ما كان العلم بصحة الشرع موقوفاً على العلم به، كالعلم بالله سبحانه وبصفاته من كونه قادراً عالماً حياً غنياً، وأنه عدل حكيم لأن ما عدا معرفته تعالى(١) بصفاته وعدله وحكمته فرع عليها، فلو استدللنا بشيء منها على الله تعالى والحال هذه لكنا قد استدللنا بفرع الشيء على أصله، وذلك لا يجوز.
  بيان ذلك: أن الكتاب إنما يكون حجة متى ثبت أنه كلام عدل حكيم لا يجوز عليه الكذب، والسنة لا تكون حجة إلا متى ثبت أنها سنة رسول ذلك العدل الحكيم، وأما الإجماع والقياس فهما راجعان إلى الكتاب والسنة، وذلك كله فرع على معرفة الله تعالى،
(١) أي مما كلفنا به. تمت مؤلف.