المسألة السابعة: فيما يعلم بأدلة العقل والشرع
  ومعرفة عدله وحكمته، وهذا قول جماعة من المتكلمين منهم (أبو هاشم)، والسيد (مانكديم)، و (القرشي)، و (قاضي القضاة)، و (ابن متويه) وغيرهم.
  وقال (أبو هاشم) ولا يصح الاستدلال على شيء من ذلك بالسمع سواء كان قطعياً أم ظنياً، مثيراً أم لا، قال: لأن ذلك فرع على ثبوته تعالى وعلى صدق قوله.
  وقال (أئمتنا) $ و (الجمهور): بل يصح الاستدلال على ثبوت الباري تعالى بالآيات المثيرة لدفائن العقول(١) ومعنى الاحتجاج بها أن نذكر المذهب الذي نريد إثباته، ثم نأتي بما يدل عليه من هذه الآيات، ثم نذكر وجه دلالتها على المطلوب بما يستخرج منها من الطرق العقلية، واحتجوا على ذلك بأنها أدلة منبهة على أقوى طرق الفكر الموصل إلى العلم بالمطلوب، فهي دليل بالتدريج فإنها دليل على طريق الفكر، والفكر دليل عليه تعالى، ففيها خروج من دليل إلى دليل حتى ينتهي العقل إلى المطلوب كما في الاستدلال على كونه تعالى حياً، فإنه يستدل على ذلك بصحة الفعل، وصحة الفعل لا يخرج منها إلى كونه حياً، وإنما يخرج منها إلى القادرية، ومن القادرية إلى الحيية، فيقال مثلاً: هذا قد صح منه الفعل، ومن صح منه الفعل فهو قادر، والقادر لا يكون إلا حياً، فكما أن صحة الفعل تكون دليلاً مع التدريج المذكور على الحيية كذلك الآيات بالتدريج السابق تكون دليلاً على ثبوت الباري تعالى.
(١) وغيرها ولو ظنياً. تمت مؤلف.