مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الرابعة [في الدليل على تحريم الحيل]

صفحة 1780 - الجزء 3

  وتنفيس عن مكروب؛ وما على من اقتدى بالله وأنبيائه من غضاضة. قالوا: وقد قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ٢}⁣[الطلاق] قال غير واحد من المفسرين: مخرجاً مما ضاق على الناس. ولا ريب أن هذه الحيل مخارج مما ضاق على الناس.

  الوجه الثاني: أن السنة الصحيحة قد دلت على جواز الحيل، فمن ذلك: ما رواه في الشفاء عن أبي سعيد، وأبي هريرة أن النبي ÷ أمّر سوار بن عروبة أخا بني عدي الأنصاري على خيبر، فأتاه بتمر جيد، فقال له: «أكل تمر خيبر هكذا؟» فقال: لا، ولكنا نشتري الصاع بصاعين، والثلاثة بصاعين، فقال: «لا تفعلوا، ولكن بيعوا تمركم هذا بعوض واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان» وهو في أصول الأحكام، ونحوه في الجامع الكافي، وقال فيه: عن ابن عمر، عن النبي ÷ نحوه.

  قال: وفي حديث آخر عن أبي سعيد فقال له رسول الله ÷: «رده وخذ تمرك، فإن أردت أن تشتري فبع تمرك بسلعة أخرى ثم اشتر حاجتك من التمر». قال في مواهب الغفار: والحديث أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، والنسائي مع اختلاف في اللفظ لا في المعنى.

  وعن النبي ÷ أنه أتي برجل مريض، أصيفر، أحيبن، قد خرجت عروق بطنه، يكاد يموت، وفي بعض الحديث: قد زنا، فدعا النبي ÷ بعثكول فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة. رواه الهادي #.