تفسير قوله تعالى: {يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون 9}
  وإذا تقرر لك أنه لابد من النظر في الجزئيات، فاعلم أن طريقة الاجتهاد فيها ميسرة غاية التيسير، وأنا آتيك هنا بصورة مما يجوز فعله تعرف بها كيفية الاجتهاد في هذا الباب، وهي التحيل لمصير الزكاة إلى من تحرم عليه، كالهاشمي مثلاً، فنقول: لاشك أن الزكاة محرمة على بني هاشم، ثم إنا نظرنا فإذا المحرم صرفها إليهم، لا تملكها بالشرى من المصرف، أو الإهداء منهم إليهم، بدليل خبر بريرة المتقدم، ولما في الجامع الكافي عن النبي ÷: «لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: رجل عمل عليها، أو في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو غارم، أو رجل اشتراها بماله» قال: وفي حديث آخر: «أو أهداها إليه من تصدق بها عليه» وفي أمالي أبي طالب: أخبرنا أبو علي أحمد بن عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن قارن بن العباس، قال: حدثنا الحسين بن الحسن الطبركي، قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن رسول الله ÷ قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو العامل عليها، أو الغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان جاراً لمسكين فتصدق على المسكين فأهداها لغني».
  أما أحمد بن عبدالله فلم أعرفه.
  وأما ابن قارن فذكره في الجداول، وقال: ذكره في الإكمال.
  وأما الطبركي فهو: أبو معين. قال أبو أحمد الحاكم: هو من كبار حفاظ الحديث، توفي سنة اثنتين وسبعين ومائتين.