تفسير قوله تعالى: {يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون 9}
  فقال: «هل من طعام؟» فقالت: لا والله يا رسول الله ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطتنيه مولاتي من الصدقة، فقال: «قربيه، قد بلغت محلها».
  إذا عرفت هذا فنقول: قد دل حديث بريرة، وهذه الأحاديث على أن الزكاة إذا ملكها المصرف تغيرت صفتها، وأزال عنها اسم الصدقة، وتغيرت الأحكام المتعلقة بها، وحينئذ يجوز أن يعطى الهاشمي منها.
  قال الأمير الحسين: وذلك هو الظاهر من إجماع علماء الإسلام، ذكره في الشفاء، وكذلك غير الهاشمي ممن تحرم عليه. وإذا ثبت أن مصيرها إلى غير المصرف بعد ملك المصرف لها جائز، فيقال: إذا صارت إلى غير المصرف بعد تقدم مواطأة بين الصارف والمصرف في أنه يردها إلى من تحرم عليه فهذا هو المقصود بالحيلة التي أردنا بيان كيفية الاجتهاد في جوازها أو تحريمها، فنقول: قد اختلف في ذلك.
  فقال الإمام المؤيد بالله #، والإمام يحيى: هذه الحيلة مكروهة، وفي الإجزاء تردد. وقال الإمام المهدي: بل هي محرمة، ولا يجزي هذا الصرف، لكن لا مطلقاً، بل إن توصل بها إلى مخالفة مقصود الشرع وهو تصييرها إلى الغني، فيشبه التوصل إلى الربا.
  قال: ومن ثم قال المنصور بالله: يؤدبان، وأما إن توصل بها إلى مطابقة مقصود الشرع فيجوز، كالتقبيض للهاشمي الفقير؛ إذ علة التحريم ألاَّ يتطهر به الناس؛ تشريفاً، وقد زالت؛ إذ يطهر بالقابض، وطابقت مقصود الشارع وهو سد خلة الفقير. قال: ولا تضر المواطأة،