الفصل الأول [في ذكر الفعل والفاعل وتعلقاتهما]
  قال السيد (مانكديم): ولهذا لا توصف أفعال القديم تعالى بالمباح وإن وجد فيه ما صورته صورة المباح كالعقاب.
  وقال الإمام (المهدي) #: العقاب في حكم المباح.
  قال #: (لكنه لا يسمى مباحاً في حقه تعالى؛ لأن المباح هو ما أعلم فاعله حسنه، وينقسم ماله صفة زائدة على حسنه إلى قسمين، لأنه إما أن يستحق بتركه الذم أو لا).
  الأول: الواجب، والمراد باستحقاق الذم ولو على بعض الوجوه، لتدخل الواجبات المخيرة، وفرض الكفاية، والموسع والمضيق الذي تركه صغيرة، فإنه إنما يستحق الذم بالإخلال به على بعض الوجوه، وقد دخل في الحد ما استحق الذم على الإخلال به في حال عارضة كتناول بعض المحظورات والمباحات عند الضرورة، فإنه قد يجب ويستحق الذم بتركه في هذه الحالة.
  والثاني: إما أن يستحق المدح بفعله أو لا.
  الأول: المندوب، وهو شرعي كالنوافل، وعقلي كمكارم الأخلاق، والإحسان إلى الغير.
  والثاني: إما أن يستحق بتركه المدح أو لا.
  الأول: المكروه، وهو شرعي كقتل القمل في الصلاة، وعقلي كتقطيب الوجه لغير سبب، أو نحو ذلك مما لا يذم بفعله ويمدح بتركه، ثم الواجب ينقسم إلى معين، وهو ما لا بدل له، ومخير: وهو ما له