المسألة السابعة [وجوب النظر]
  تزكو نفس ولن تطيب، ولن يهتدي امرؤ ولن يصيب، اعتلج في صدره با الله ريب مريب، ولا كان فيه لشكٍ في الله نصيب. هذا تلخيص كلامه # وهو نص في وجوب النظر، وأنه لا طريق إلى اليقين بالله تعالى غيره، وأن التقليد غير كاف في ذلك؛ بدليل قوله: (ليسلم بذلك من شكوك النفس ...) إلخ، فإنه نفى الهداية عن الشاك، والمعلوم أن المقلد لا يسلم من الشك، وقد بين # صحة الطريق الثانية، وليس هذا موضع ذكره.
  قال السيد أحمد بن محمد الشرفي: لعل الرواية عن القاسم # لا تصح؛ لأنه قال في كتاب العدل والتوحيد: فهذه جملة التوحيد المضيقة التي لا يعذر عن اعتقادها، والنظر في معرفتها عن كمال الحجة أحد من العبيد، فمن تمكن بعد بلوغه وكمال عقله وقتاً يكمل فيه معرفة العدل ويمكنه، وتعدى إلى الوقت الثاني وهو جاهل بهذه الجملة فقد خرج من حد النجاة، ووقع في بحور الهلكات حتى يستأنف التوبة، ويقلع عن الجهل والغفلة بالنظر في معرفة هذه الجملة. وأما التأويل فذكره صاحب المحيط، وهو أنه أراد أن المعرفة الجملية كافية، وإن لم يتمكن من تحرير الأدلة، وحل الشبهة وكذلك تأول(١) ما روي عن البلخي من جواز التقليد بمثل هذا التأويل، والمراد بالجملي أن يعلم أن للعالم محدثاً، وأن من صح منه الفعل فهو قادر، ونحو ذلك مما مرت الإشارة إليه.
  قلت: والذي يظهر أن القاسم # أراد بجواز تقليد المحق الاكتفاء
(١) أي صاحب المحيط تمت مؤلف.