المسألة الخامسة [في شروط ثواب الأعمال]
الشبهة الثالثة
  أن الاستحقاقين إما أن يتساويا، أو كان المقدم أكثر، أو أقل، فهذه ثلاثة أقسام:
  القسم الأول: أن يتساويا، فنقول: استحقاق كل واحد من أجزاء العقاب مستقل بإزالة كل واحد من أجزاء استحقاق الثواب، وإذا كان كذلك لم يكن تأثير جزء بإزالة جزء أولى من تأثيره في إزالة غيره، ومن تأثير جزء آخر في إزالته، فإما أن يكون كل واحد من هذها لأجزاء الطارئة مؤثراً في إزالة كل واحد من الأجزاء المتقدمة، فيلزم أن يكون لكل واحد من العلل معلولات كثيرة، ولكل واحد من المعلولات علل كثيرة مستقلة، وكل ذلك محال، وإما أن يختص كل واحد من الطارئة بواحد من المتقدمة من غير مخصص، فهو محال؛ لامتناع ترجح طرفي الممكن لا لمرجح.
  القسم الثاني: أن يكون المقدم أكثر فالطارئ لا يزيل إلا بعض أجزائه، وليس بعض بالإزالة بأولى من بعض، فإما أن يزيل الكل وهو محال؛ إذ الزائد لا يزول بالناقص، أو يتعين بعض ولا مخصص، أو لا يزول شيء وهو المطلوب. وأيضاً الطارئ إذا أزال بعض الأجزاء فإما أن يبقى ذلك الطارئ ولم يقل ببقائه أحد من العقلاء، أو يزول وهو باطل؛ لأن تأثير كل واحد منهما في إزالة الآخر إما أن يكون معاً، أو على الترتيب، والأول باطل؛ لأن المزيل يجب أن يكون موجوداً حال الإزالة، فلو وجد الزوالان معاً لوجد المزيلان معاً؛ فيلزم وجودهما