مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الخامسة [في شروط ثواب الأعمال]

صفحة 2354 - الجزء 4

  حال عدمهما وهو محال، والثاني باطل أيضاً؛ لأن المغلوب يستحيل أن ينقلب غالباً.

  القسم الثالث: أن يكون المتقدم أقل، فإما أن يكون المؤثر في زواله بعض أجزاء الطارئ وهو محال؛ لأن جميع أجزائه صالحة للإزالة، واختصاص بعضها بذلك ترجيح من غير مرجح، وإما أن يؤثر الكل فيلزم اجتماع علل مستقلة على معلول واحد. هذا تلخيص ما ذكرها لرازي في التفسير.

  ثم قال: فثبت بهذه الوجوه العقلية - يعني هذه الشبه الثلاث - فساد القول بالإحباط، وعند هذا يتعين في الجواب قولان:

  الأول: قول من اعتبر الموافاة وهو أن شرط الإيمان أن لا يموت على الكفر، فلو مات عليه علمنا أن ما أتى به أولاً كان كفراً، وهذا قول ظاهر السقوط.

  الثاني: أن العبد لا يستحق على الطاعة ثواباً ولا على المعصية عقاباً استحقاقاً عقلياً واجباً، وهو قول أهل السنة واختيارنا، وبه يحصل الخلاص عن هذه الظلمات.

  والجواب: أن هذه الأقسام لا موقع لها عند التحقيق مع ما قدمنا من الحجج العقلية والنقلية على ثبوت الإحباط، وهاهنا جواب جملي لا محيص لمن يدعي الإسلام عنه وهو: أنا مجمعون على أن القرآن حق، وأن ما دل عليه من الأحكام الاعتقادية والعملية فإنه يجب اعتقاده والعمل به، ولا شك أن القرآن قد دل دلالة صريحة