مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة السادسة [توقيت استحقاق الثواب]

صفحة 2374 - الجزء 4

  جميع المكلفين وقصدهم به، وعند أبي هاشم لا يكون زجراً إلا للمستحق للعقاب، فهو بمنزلة أن يقول: أدب أولادي إذا أساءوا الأدب، فإنه يكون زجراً لجميعهم بهذا الخطاب، وإن كان التأديب يستقر على المسيء للأدب منهم، وعند أبي هاشم لا يتناول إلا المستحق للتأديب فقط.

الشبهة الثانية لأهل الموافاة

  أن الله إذا توعد من يوافي ومن لا يوافي بها فقد توعد بالظلم.

  والجواب أن ذلك لا يلزم إلا لو لم يكن الوعيد مشروطاً.

  فإن قيل: إن الوعيد نفسه يكون ظلماً؛ لأنه ضرب⁣(⁣١) لا يستحق العقاب به.

  قيل: لا نسلم، بل هو نفع خالص؛ لأن عنده يكون المكلف أقرب إلى فعل الواجب وترك القبيح.

الشبهة الثالثة

  قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ٩٦}⁣[يونس] ولو ثبت الاستحقاق قبل الموافاة لكانت قد حقت عليهم الكلمة؛ إذ معنى حقية كلمة الله علمه باستحقاقهم العقاب، فيلزم أن لا يؤمن من قد استحق العقاب، والمعلوم حصول الإيمان من الكفار، فوجب كون الاستحقاق لا يثبت في دار التكليف.


(١) هكذا في الأصل، ولعلها (ضرر).