المسألة الرابعة [في مسألة الإرادة]
الشبهة العاشرة [الاخبار هل يدل على الرضاء؟]
  أنه تعالى إذا أخبر أن فلاناً يقتل ظلماً فلا بُدَّ من أن يريد قتله ظلماً، وإلا كان مريداً لأن يكون كاذبا تعالى الله عن ذلك.
  والجواب: لا نسلم أن ذلك يوجب إرادة قتله، بدليل أن النبي ÷ أخبر بقتل الحسين وهو كاره له ضرورة حتى روي أنه كان يبكي لذلك.
  وقوله: وإلا كان مريداً لكونه كاذباً.
  قلنا: إنما يلزم ذلك لو أراد الإخبار عن وقوع ما يعلم أنه لا يقع، وأما على ما وصفتم فلا؛ ولهذا يصح منه كراهة قتله ظلماً، ولو كان مريدًا لقتله لكان قد حصل علي صفتين متضاددتين.
الشبهة الحادية عشرة [المشيئة]
  قالوا: لو لم يكن مريداً إلا للطاعات لوجب فيمن حلف ليأتينَّ ببعض الطاعات وعلق قسمه بمشيئة الله أن يحنث إن لم يأت بتلك الطاعة؛ لأن الله تعالى يشاء الطاعات، ولا يشاء منه غيرها، والإجماع على خلافه، فدلَّ على أنه يشاء الواقعات أجمع، معصية وطاعة؛ لأن المعنى إن شاء الله مني ذلك، لا أن شاء الله مني غيره من أفعالي.
  والجواب من وجهين:
  أحدهما: ذكره أبو علي، وأبو هاشم، وهو أن هذا الكلام لا يراد به حقيقة الشرط، وإنما يورد لقطع الكلام عن النفوذ، وللدلالة