مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة التاسعة [في الفسق والفساق]

صفحة 2522 - الجزء 4

  الثاني: بحسب عرفها؛ وهو الخروج على جهة الإضرار، ومنه قيل للفأرة: فويسقة؛ لخروجها من جحرها لطلب المضرة. ذكره في (الغياصة).

  الثالث: بحسب اصطلاح المتكلمين، وهو ارتكاب كبير من الذنوب غير كفر عمداً، والمراد بقوله: غير كفر أي غير كفر جحود؛ وإنما أطلق؛ لأنه المتبادر عند الإطلاق. غالباً، وكفر النعمة يقيد بها. الفاسق المرتكب كذلك. وهذا الحد هو ظاهر كلام أئمة العترة $ بل لا يبعد الاتفاق عليه لما مرَّ⁣(⁣١)، وفي (الأساس) وشرحه: ومرتكب الكبيرة الغير المخرجة من الملة يسمى فاسقًا اتفاقاً بين أهل علم الكلام. وقال في (الغياصة): هو عبارة عن معاني مخصوصة يستحق لأجلها أحكام مخصوصة، وعقاب عظيم دون العقاب الأعظم، مع أحكام دنيوية مخصوصة، وهو كالشرح للأول، ومعناه أن صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين، وحكم بين الحكمين، فلا يسمى كافراً ولا مؤمناً، بل فاسقاً، ولا يثبت له حكم المؤمن ولا حكم الكافر، بل يكون له حكم ثالث؛ ولهذا سميت المسألة مسألة المنزلة بين المنزلتين.

  قال الرازي: وهي منزلة الفساق والكفار التي بين منزلة المؤمنين والكافرين في هذه الدنيا.

  وقال الموفق بالله في (الإحاطة): فإن قيل: فما معنى المنزلة بين المنزلتين؟ قيل له: إن من ارتكب كبيرة من أهل القبلة لا يوصف بأنه كافر، ولا بأنه مؤمن، وإنما يوصف بأنه فاسق عاص طالح متعد.


(١) من الاتفاق على تسمية مرتكب الكبيرة فاسقاً. تمت مؤلف.