مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة العاشرة [فى العهد والميثاق]

صفحة 2549 - الجزء 4

  منها ما يفيد العموم، وأن المراد به وصية الله إلى خلقه، وأمره إياهم بطاعته، ونهيه لهم عن معصيته، في كتبه على ألسنة رسله، ونقضهم له: ترك العمل به.

  ومنها ما يفيد الخصوص، وأن الآية نزلت في طائفة مخصوصة، غير أنها وإن كانت كذلك فهي متناولة بعموم اللفظ كل من كان على مثلما كانوا عليه من الضلال.

  قال الحاكم: وفي الآية دليل على وجوب الوفاء بالعهد، وقبح نقضه، فيدخل فيه أوامر الله، والأيمان والنذور، والمعاقدات.

  وقال القرطبي: في الآية دليل على أن الوفاء بالعهد والتزامه، وكل عهد جائز ألزمه المرء نفسه - فلا يحل له نقضه، سواء كان بين مسلم أم غيره؛ لذم الله تعالى من نقض عهده، وقد قال: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}⁣[المائدة: ١] وقال لنبيه - ÷: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ}⁣[الأنفال: ٥٨] فنهاه عن الغدر، وذلك لا يكون إلا بنقض العهد، ويؤيد ذلك من السنة ما رواه الإمام أبو طالب في أماليه قال: أخبرنا ابن عدي الحافظ، أخبرنا ابن الأشعث⁣(⁣١)، حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي $ قال: قال رسول الله ÷: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ولا صلاة لمن لا يتم ركوعها».


(١) هو محمد بن محمد بن الأشعث قد مرَّ ذكرما تمت مؤلف.