مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الثالثة عشرة [حد الأمر المخصص]

صفحة 2564 - الجزء 4

  ونحن نفصل الخلاف في ذلك للتوضيح وتتميم الفائدة، فنقول: ذهب إلى اشتراط العلو جمهور المعتزلة وغيرهم، ومنعه من يشترط الاستعلاء، وهذا من أصحابنا، ومن لا يشترطهما معاً، وقد مَرَّ ما يدل على عدم اشتراطه. وذهب بعض إلى اشتراط العلو والاستعلاء معاً، وذهب الأشعري وأكثر أتباعه إلى عدم اشتراطهما معاً، واحتجوا بقوله تعالى حاكياً عن فرعون: {فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ١١٠}⁣[الأعراف] مخاطباً قومه، فأطلق الأمر على القول المخصوص بلا علو من القائلين ولا استعلاء.

  وأجيب: بأنه مجاز للقطع بأن الطلب على سبيل التصريح والتساوي ولا يسمى أمرًا. وردّ بأن الأصل في الإطلاق الحقيقة. وأجيب بأن القرينة تدفع الأصل، وهو ما علم من حاله أنه لم يكن إلا مستشيراً لهم لا مستأمراً، لكن لما كان المشير يأتي بصيغة افعل سماه أمراً، تجوزاً. واحتجوا أيضاً بما مرَّ من شعر عمرو بن العاص؛ إذ عمرو من أتباع معاوية، وليس عنده علو ولا استعلاء.

  قلنا: أما العلو فمسلم، وأما الاستعلاء فغير مسلم، فإنه كان يستعلي على معاوية بقوله في مواضع عديدة.

  وذهب أئمتنا $، وأبو الحسين، وأبو إسحاق الشيرازي، وابن المسيب، والرازي، والآمدي، إلى اشتراط الاستعلاء وحده، ورواه في (شرح الغاية) عن أكثر المتأخرين.

  قال: ونقله صاحب (الملخص) عن أهل اللغة، وجمهور أهل