المسألة الرابعة عشرة [صفة الأمر]
  العلم، واختاره، وحجتهم ما مرَّ من أن الطلب على سبيل التضرع ونحوه، لا يسمى أمراً قطعاً، ولا يسمى الطالب آمراً.
  وأما اشتراط التحتم فهو قول الحسن الرصاص، ورواه سيلان عن صاحب (الفصول).
  قيل: والأولى إسقاطه؛ لأنه مبني على أن الأمر حقيقة في الوجوب؛ والذي هو حقيقة في الوجوب إنما هو مسمى الأمر الذي هو صيغة افعل، والكلام في لفظ الأمر لا في مسماه، فهما مسألتان مختلفتان.
المسألة الرابعة عشرة [صفة الأمر]
  اختلف العلماء في الأمر، هل له بكونه أمراً صفة يتميز بها أم لا؟ فقال المنصور بالله والإمام يحيى، وأبو الحسين، وابن الملاحمي وغيرهم: ليس للأمر بكونه أمراً صفة يتميز بها عن التهديد وغيره، وإنما يتميز بإرادة المأمور به؛ لأن المتهدد لا يريد ما تناولته الصيغة، والآمر يريده، وحجتهم بأن المعقول من كون الآمر آمراً أن الأمر ورد على صيغة افعل، وغرضه أن يفعل المأمور الفعل، فلا حكم(١) للأمر بكونه أمراً فيعلل به(٢)؛ لأن كلما يرجع إلى الصيغة من كونها خطاباً، أو إلى محلها من كونه جسماً، أو إلى الآمر من كونه مخاطباً،
(١) أي لا صيغة له. تمت مؤلف.
(٢) أي بالحكم. تمت مؤلف.