مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الثانية [تخصيص الآية]

صفحة 2695 - الجزء 5

  وقال عيسى بن أبان، وأبو ثور: لا يصح الاستدلال به على كل حال.

  وقال أبو الحسن الكرخي: إن خص بمتصل صح الاستدلال به وإلا فلا، وبه قال محمد بن شجاع، وبعض الحنفية.

  وقال قاضي القضاة: إن كان للعام ظاهر يمكن العمل به قبل التخصيص فليس بمجمل، ويصح الاستدلال به فيما بقي نحو: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}⁣[التوبة: ٥] المخرج منه أهل الذمة، وإن لا يكن له ظاهر كذلك فإنه مجمل كقوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}⁣[الأنعام: ٧٢]: فإنه مخصص بالحائض، لكنه مفتقر إلى بيان قبل إخراجها؛ إذ لا نعلم الصلاة الشرعية فلا يمكننا امتثال ما أريد منّا من دون بيان. قيل: وكلام أبي طالب يومئ إليه.

  وقال أبو الحسين البصري: إن أخرج المخصص قدراً معلوماً حتى يكون الباقي تحت العموم معلوماً صح الاستدلال به وإلا فلا قال في (الجوهرة): وهو الذي اختاره شيخنا أبو محمد.

  قلت: هذا هو الذي نسبه في (شرح الغاية) إلى الجمهور، وعليه فتكون إطلاق حكاية الإمام المهدي ومن تقدم معه عمن ذكروا على ظاهره فيحقق.

  وقال أبو عبد الله البصري: إن منَع ورود التخصيص من استفادة الحكم المراد من ظاهره بعد التخصيص لم يصح التعلق به، وإن لم يمنع صح وروى هذا في (المقنع) عن أبي طالب.

  وقال الإمام يحيى بن المحسن: إن علم المراد من ظاهر العموم بعد