مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الثانية [تخصيص الآية]

صفحة 2703 - الجزء 5

  احتج القائلون بأنه يبقى حجة في أقل الجمع أو في واحد بأن ذلك المتيقن وما زاد فمشكوك فيه بعد التخصيص.

  قلنا: لا نسلم الشك فيما عدا المخرج لتناوله لغيره بأصل وضعه.

تنبيه: [المخصص بمجمل ليس بحجة في الباقي]

  حكى الإمام المهدي وغيره الاتفاق على أن المخصص بمجمل؛ نحو، قوله تعالى: {وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ}⁣[الحج: ٣٠] ونحو: لا تقتلو بعض المشركين بعد قوله: اقتلوا المشركين لا يبقى حجة فيما بقي؛ لأن كل فرد يجوز فيه أن يكون مخرجاً وألا يكون.

  قيل: وفي دعوى الاتفاق نظر فإن ابن برهان حكى الخلاف فيه، وصحح العمل به، واحتج بأنا إذا نظرنا إلى فرد شككنا فيه هل هو من المخرج أم لا، والأصل عدمه فيبقى على الأصل ويعمل به، إلا أن يعلم بالقرينة أن المخصص معارض للعام وإنما يكون معارضاً عند العلم به، ونقل العمل به أيضاً عن بعض الحنفية، وصاحب اللباب، وابن زيد وغيرهم، وعن بعض الشافعية، وهو ظاهر ما حكاه الإمام يحيى بن المحسن عن أبي علي وأبي هاشم، وغيرهما كما مر، وهو مذهب الإمام يحيى بن المحسن في بعض صوره، كما مر.

  وأجيب بأن القول به في غاية البعد؛ لأن إخراج المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولاً، ولما يلزم عليه من ترك الدليل المخصص بلا موجب، ولأنه يلزم فيمن طلق إحدى امرأتيه أن يطأهما جميعاً، ومن اشتبه عليه اناء طاهر باناءٍ متنجس أن يستعملهما، وقد عاتب الله