المسألة العاشرة [صفة الاستعاذة]
  قال (محمد بن منصور) بعد أن حكى هذا القول: وأرجو أن استعاذة الإمام تجزيه، وعنه أنه قال: التعوذ أحب إلي، ولعل هذا الاختلاف فيمن فاته ركعة أو أكثر، وعن محمد بن منصور أيضاً تعوذ الإمام يجزي المأموم، وإن تعوذ فيتعوذ في ما لا يجهر فيه الظهر والعصر والآخرتين من العشاء والآخرة من المغرب إذا أراد أن يقرأ تعوذ.
  قلت: لعله خص السرية بالجواز إما لأن الإمام يتحمل القراءة في الجهرية فتسقط الاستعاذة لأنها لأجلها، وإما للنهي عن منازعة الإمام والقراءة خلفه بغير الفاتحة، والاستعاذة داخلة في إطلاق النهي، وأما في السرية فلا منازعة مع الإسرار. والله أعلم.
  والأولى أن يقال: الاستعاذة شرعت للقراءة كما مر، فتثبت بثبوتها، وتسقط بسقوطها، سواء كان المصلي إماماً أم مؤتماً أم منفرداً.
  نعم هذا الخلاف إنما هو بين من قال: إنها بعد التكبيرة، وأما من يقدمها على التكبير فلا مقتضي لسقوطها عنده إذ لا تحمل ولا منازعة، فتأمل.
المسألة العاشرة [صفة الاستعاذة]
  اختلف العلماء ¤ في صفة الاستعاذة، فقال القاسم والهادي، والحسن بن يحيى، والناصر، والحسن بن صالح، والإمام يحيى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ورواه الرازي عن بعض أصحابه، وهو قول حمزة من القراء جمعا بين قوله تعالى: {فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ٩٨}[النحل]، وقوله: {فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٣٦}[فصلت]، وفي آية أخرى: {إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٠٠}[الأعراف]، ولحديث أبي سعيد الخدري وقد مر.