المسألة الثالثة عشرة [شبه استدلال الخوارج بالآية]
  يجعلون الكفر مراتب فمنه ما يزيل من الملة ويوجب سفك الدماء، ومنه ما لا يوجب ذلك، كما مر عن الناصر.
  وأما الخوارج فالظاهر عنهم أنهم يقولون بخروج مرتكب الكبيرة من الملة، وأنه يستوجب سفك الدم، وأخذ المال، وغير ذلك، كما يفهم من احتجاج أمير المؤمنين # عليهم، لما قالوا بكفره كرم الله وجهه وكفر أصحابه بالتحكيم، فإنه قال: (فإن أبيتم أن تزعموا إلا أني أخطأت وضللت فلم تضللون عامة أمة محمد ÷ وتأخذونهم بخطئي، وتكفرونهم بذنوبي، سيوفكم على عواتقكم تضعونها مواضع البرء والسقم، وتخلطون من أذنب بمن لم يذنب، وقد علمتم أن رسول الله ÷ رجم الزاني المحصن ثم صلى عليه، وورثه أهله، وقتل القاتل وورث ميراثه أهله وقطع [السارق]، وجلد الزاني غير المحصن ثم قسم عليهما من الفيء، ونكحا المسلمات، فأخذهم رسول الله ÷ بذنوبهم، وأقام حق الله فيهم، ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام، ولم يخرج أسماءهم من بين أهله) رواه في (النهج).
  ففي قوله #: «سيوفكم على عواتقكم» دليل على أنهم كانوا يعتقدون استحقاق مرتكب الكبيرة ما يستحقه غيره من الكفار، من سفك الدم وغيره، جهلاً منهم بأقسام الكفر وأنواعه، ولذا احتج عليهم بفعل رسول الله ÷ مع أهل الكبائر، وقد أوضح معنى هذا ابن أبي الحديد فقال: إن أمير المؤمنين # ما قال