المسألة السادسة [في الظلم]
  أنه قلت: وفي النهي عن القرب مزيد فائدة أشار إليها بعضهم، وهو يعم سائر وجوه الانتفاعات، ولو نص على الأكل أو الجماع أو نحوهما لما تناول غيره.
المسألة السادسة [في الظلم]
  قد مر معنى الظلم لغة، واختلف في معناه اصطلاحاً فقال المنصور بالله وغيره من أصحابنا: هو الضرر الذي ليس فيه نفع للمضرور أعظم منه، ولا دفع ضرر أعظم منه ولا استحقاق، ولا الظن للنفع أو الدفع إذا كان الضرر من المخلوقين.
  قال السيد مانكديم: ولا يكون في الحكم كأنه من جهة المضرور. ولا كأنه من جهة غير فاعل الضرر، فقولنا: هو الضرر ... إلخ ليخرج تكليف الأجير العمل فإنه لا يكون ظلماً؛ لأن في مقابلته من النفع وهو الإجارة ما يوازيه، وكذلك قطع اليد المتآكلة؛ لأنه يدفع به ضرر أعظم منه، وكالقصاص وذم المسيء، فإنه لا يكون ظلماً لاستحقاقه.
  وقولنا: ولا الظن .... إلخ لأنه لا فرق بين أن يكون النفع والدفع مظنونين، أو معلومين، ولهذا يحسن من أحدنا تحميل ولده مشقة الاختلاف إلى المكتب لما كان في مقابلة نفع مظنون.
  وقلنا: إذا كان الضرر من المخلوقين؛ لأن الظن لا يجوز على الباري تعالى، كما مر(١).
(١) في الفاتحة وحاصله أن الظن لا يكون إلا عن أمارة والأمارة لا تجوز في حق من لا تخفى عليه خافية. تمت مؤلف.