المسألة الثالثة [النعم على الآباء نعمة على الأبناء]
  عن عائشة قالت: قال رسول الله ÷: «الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة» وأخرجه البخاري بلفظ: «الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة»
  وفي (المجموع): حدثني زيد بن علي @ عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه قال: (لا ولاء إلا لذي نعمة، ولا ترث النساء من الولاء شيئاً إلا ما أعتقن)، وكان يقضي بالولاء للأكبر.
  وعن الحسن: أن رجلاً أتى النبي ÷ برجل، وقال: اشتريته وأعتقته، فقال: «هو مولاك إن شكرك فهو خير له وإن كفرك فهو شر له وخير لك» فقال: فما أمر ميراثه؟ فقال «إن ترك عصبة فالعصبة أحق وإلا فالولاء» يعني لك. رواه في (الشفاء). وهذه الآحاديث نص في ثبوت الميراث بولاء العتاق، ولا خلاف فيه.
  قال علامة العصر: والإجماع على أن ولاء العتاق سبب في الإرث.
  ومعنى الولاء لغة: القرب، يقال: بينهما ولاء أي قرب في النسب، وشرعا: استحقاق المال بسبب العتق وقيل: هو الإنعام بالحرية على وجه ينجو به من الاسترقاق. ويتعلق بهذا الحكم فروع:
  الفرع الأول: اختلف العلماء في المولى وعصبته هل يرثون مع ذوي سهام المعتَق بالفتح أو لا؟ فقال عمر وابن مسعود: لا يرث المولى وعصبته شيئاً مع ذوي سهام المعتق، بل يستبد به ذوو سهامه بالرد.
  كلو لم يكن ثم عصبة للمولى. وهذا مروي عن علي #، قال في (المجموع): حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده،