تفسير قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون 41}
  وفي الآية دخلت على المبيع. وجوابه أن الاشتراء لما كان على معنى الاستبدال جاز دخول الباء على الآيات؛ لأن معنى الاستبدال يكون المنصوب فيه هو الحاصل، وما دخلت عليه الباء هو الزائل، ذكره أبو حيان.
  وقال المهدي: دخول الباء على الآيات كدخولها على الثمن، وكذلك كل ما لا عين فيه، وإذا كان في الكلام دراهم أو دنانير دخلت الباء على الثمن. قاله الفراء.
  قال أبو حيان: ومعناه أنه إذا لم يكن دراهم ولا دنانير في البيع صح أن يكون كل واحد من المبذول ثمناً ومثمناً، لكن تختلف دخول الباء بالنسبة إلى من نسب الشراء إلى نفسه من المتعاقدين، جعل ما حصل هو المثمن فلا تدخل عليه الباء، وجعل ما بذل هو الثمن فأدخل عليه الباء.
  واعلم أنه لابد من تقدير مضاف يتبين به المعنى. إلا على القول بأنه كنى بالآيات عن الأوامر والنواهي، فلا يحتاج إلى شيء، واختلف في المقدر، فقيل: بتعليم آياتي وهذا قول أبي العالية؛ لأن معنى الآية عنده لا تأخذوا على آياتي أجراً، ونفس الآيات لا تشترى ولا يؤخذ عليها أجراً، فالمراد تعليمها؛ واختاره السيد محمد بن الهادي. وقيل: التقدير لا تشتروا بكتمان آياتي، والآيات هي ما في كتبهم من أمر محمد ÷. وهذا قول السدي.
  وقال الحسن: بتغيير آياتي، وهو مبني على أنهم أخذوا العوض