[المسألة الأولى تحريم جعل القراءة مهرا]
  وقال الإمام يحيى: بل يصح جعل تعليمه مهراً، وهو قول الشافعي، ورواه النووي عن عطاء والحسن بن صالح، ومالك، وإسحاق وغيرهم، واحتجوا بما رواه البخاري في الصحيح.
  قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان سمعت أبا حازم يقول: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: إني لفي القوم عند رسول الله ÷ إذ قامت امرأة، فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرّ فيها(١) رأيك، فلم يجبها شيئاً، ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك فرّ فيها رأيك، فلم يجبها شيئاً، ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك، فقام رجل فقال: يا رسول الله أنكحنيها.
  قال: هل عندك من شي؟ قال: لا. قال: «اذهب فاطلب ولو خاتماً من حديد» فذهب فطلب، ثم جاء، فقال: ما وجدت شيئا، ولا خاتماً من حديد، فقال: «فهل معك من القرآن شيء؟» قال: معي سورة كذا وسورة كذا قال: «اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن».
  أمَّا علي بن عبد الله فهو المديني، وأما سفيان فهو ابن عيينة. وللبخاري إلى أبي حازم غير هذه الطريق.
  وفي (صحيح مسلم): حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، حدثنا يعقوب يعني ابن عبدالرحمن القاريّ عن أبي حازم، عن سهل بن سعد،
(١) قوله: فر أمر محذوف العين واللام من الرأي بزنة افعل حذفت اللام للبناء على ما يجزم به مضارعه، ثم نقلت حركة الهمزة إلى الراء تخفيفاً، ولبعضهم بالهمزة الساكنة بعد الراء وكلّ جائز. تمت. مؤلف.