تفسير قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون 41}
  وللحديث طرق منها عن أبي هريرة عند أبي داود إلا أنه اختصره، وقال بعد ذكر السند إلى عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة نحو هذه القصة(١) ولم يزد على هذا إلا قوله: لم يذكر الإزار والخاتم.
  فقال: «ما تحفظ من القرآن؟»
  قال: سورة البقرة والتي تليها.
  قال: «فقم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك». وأخرج من حديث أبي هريرة النسائي. ومنها عن ابن عباس عند أبي الشيخ، وأبي عمر بن حيوية في فوائده، ومنها عن جابر عند د أبي الشيخ، وفي حديثه، وحديث ابن عباس: «هل تقرأ من القرآن شيئا؟» قال: نعم، {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ١}[الكوثر].
  قال: «أصدقها إياها».
  وفي حديث ابن عباس أيضاً: «أزوجها منك على أن تعلمها أربع أو خمس سور من كتاب الله».
  ومنها: عن ضميرة جد حسين بن عبد الله عند الطبراني، وفي حديثه: زوَّج رسول الله ÷ رجلا على سورة البقرة لم يكن عنده شيء».
  ومنها: عن أنس عند البخاري، والترمذي.
  ومنها: عن أبي أمامة عند تمام في فوائده، وفي حديثه: «زوَّج رسول الله ÷ رجلاً من أصحابه امرأة على سورة من المفصل جعلها مهراً وأدخلها عليه، وقال: علمها».
(١) مقول القول. تمت. مؤلف.