تفسير قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون 41}
  ومنها: عن ابن مسعود عند الدراقطني. وفي حديثه: نعم، سورة البقرة، وسورة المفصل.
  قال الحافظ: ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر، وأن القصص متعددة.
  قالوا: فهذه الأخبار دليل على ما ذهبوا إليه من جواز جعل تعليم القرآن مهراً. أجاب الأولون بوجوه:
  الوجه الأول: أن الباء في قوله: «بما معك من القرآن» بمعنى اللام، أي لما معك من القرآن على معنى التكرمة لكونه حاملاً للقرآن، كما يقال: زوجتك لدينك ولشرفك، أو يقال: أزوجك على أن تتقي الله فيها وتحسن عشرتها ولا يكون المراد في شيء من ذلك أنه مهر.
  قال بعض العلماء ما معناه: والموجب للتأويل أنه لم يقل أحد: إن نفس ما معه من القرآن يكون مهراً، فلا بد من تقدير إما على ما ذهبتم إليه فالتقدير بتعليمها ما معك من القرآن.
  وإما على ما ذهبنا إليه مما ذكرناه آنفاً، ولستم بأولى منا بالتقدير، والمرجح لما قدرناه ما مر من الدليل على أنه يشترط في المهر أن يكون مالاً أو ما يجري مجراه، وأدلة تحريم العوض على تعليم القرآن.
  الوجه الثاني: أن الباء للسببية، والمعنى زوجتكها بسبب ما معك من القرآن. وهو قريب من الأول؛ وعلى هذين الوجهين فليس في الحديث إسقاط الصداق.